تعليمات طلاق المصريين بالخارج  :

1.      الطلاق عند المسلمين حق خالص للزوج وله أن يفوض زوجته بموجب وثيقة رسمية أو في عقد زواجهما ، وعند المسيحيين بكافة طوائفهم لا يعرفون الطلاق بل التطليق وهو استصدار أحد الزوجين حكما قضائيا يحل بموجبه زواجا صحيحا بناء علي سبب من الأسباب التي تجيز ذلك وفقا لقواعد كل طائفة.

2.      لا تقوم القنصلية بطلاق المصريين المسيحيين بالخارج ، ويمكنها فقط أن تقوم بالتصديق علي أحكام الطلاق الصادرة من محاكم مصرية أو أجنبية وذلك بعد توقيع تلك الأحكام بالتوقيعات والأختام اللازمة.

3.      لإتمام إجراءات الطلاق بالقنصلية يجب أن يكون كلا الزوجين أو أحدهما مصري الجنسية ، ويجب وجود أصل وثيقة الزواج المصرية ولا تقبل صورتها أو أي وثيقة زواج أجنبية كمستند لإتمام إجراءات الطلاق.

4.      لإتمام  الطلاق بالقنصلية يلزم ما يلي:

*       وجود كلا الزوجين معا أو الزوج.

*       اصل وثيقة الزواج المصرية.

*       جوازات السفر المصرية للزوجين.

*       عدد 2 شهود عدل (مسلمين-رجال-فوق سن 21 سنة) مع وجود تحقيق شخصيتهما .

5.      يتم إصدار وثيقة الطلاق من عدد 4 نسخ تسلم نسخة للزوج ، وتسلم نسخة للزوجة ، وترسل نسخة لمصلحة الأحوال المدنية بالقاهرة لتسجيل واقعة الطلاق بوزارة الداخلية والرجوع إليها مستقبلا عند الحاجة.

6.      رسوم إشهاد الطلاق هو مبلغ 150 يورو نقدا.

7.      يتم تحديد ميعاد مسبقا مع االسفارة لإتمام إجراءات الطلاق.