دليل التجنيد للمصريين المقيمين بالخارج والصادر من إدارة التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع : يقيم عددا كبيرا من المواطنين المصريين خارج جمهورية مصر العربية ، بهدف الدراسة أو مزاولة العمل أو المهن بالدول الأجنبية التي يقيمون بها ، أو الذين هاجروا إليها مع أسرهم وهم صغار السن . وحيث أن معظم هؤلاء المواطنين ، نتيجة لإنشغالهم بالعمل أو الدراسة لا يجدون الوقت الكافي لمعرفة ما تضمنه قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والذي بدأ العمل بأحكامه إعتبارا من 1/12/1980 – أو الإلمام الكامل بالتيسيرات التي استحدثت. ولما كانت وزارة الدفاع حريصة أشد الحرص علي راحة المواطنين والعمل علي إزالة أسباب الخوف والقلق الذي قد يعتري نفوسهم بسبب موقفهم من التجنيد ، وحتي لا يكون ذلك حائلا بينهم وبين عودتهم لأرض الوطن أو أتصالهم بأسرهم وذويهم ، ومن أجل دعم الروابط أيضا بينهم وبين وطنهم الأم. فيسر وزارة الدفاع أن تقدم لأبناء الوطن المقيمين بالخارج هذا الدليل الذي روعي فيه أن يتضمن الإجابة عن كثير من الإستفسارات التي تهمهم وبهدف توعيتهم وإرشادهم لحقوقهم وواجباتهم التي تضمنها قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 ، والقرارات الوزارية المنفذه له ، والتعليمات الصادرة بهذا الشأن – إستجابة لمطالبهم وتقديرا لظروفهم. ونأمل أن يفي هذا الدليل بالغرض الذي صدر من أجله وأن يكون محققا لأهدافه. يحتوي هذا الدليل ما يلي: أولا: الخدمة العسكرية شرف وواجب مقدس.ثانيا: البطاقات الشخصية أو العائلية وعلاقتها بالتجنيد. ثالثا: حالات الإستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية التي تهم المواطنين المصريين المقيمين بالخارج . رابعا: الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية .خامسا: حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية . سادسا: إجراءات إعتماد كشوف العائلة من سفارات الدولة للمواطنين المقيمين بالخارج مع أسرهم أو بمفردهم . سابعا: شروط تأجيل التجنيد للطلبة (طبقا لأحكام المادة "8" من القانون رقم 127 لسنة .1980 ثامنا: قواعد قيد الطلبة بالمدارس والمعاهد والكليات . تاسعاً : الشهادات والنماذج التى تعطيها وزارة الدفاع بعد أداء الرسم المقرر قانوناً والمنصوص عليها بالمادة (45) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية .. حادي عشر: إختصاصات قناصل الدولة بالخارج .رابع عشر : مهمة اللجان العسكرية الخاصة بتسوية المواقف التجنيدية للمصريين المقيمين بالخارج . خامس عشر: مناطق التجنيد والتعبئة بجمهورية مصر العربية . أولا: الخدمة العسكرية شرف وواجب مقدس:تعتبر الخدمة العسكرية والوطنية في القوات المسلحة المصرية شرف وواجب مقدس يسعي إليه شباب الأمة من أجل حماية أمن الوطن وترابه الغالي من أي خطر أو عدوان. وقد صدر قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والقرارات الوزارية المكملة والمنفذة له لتنظيم اسلوب أداء الخدمة العسكرية والوطنية والإستثناءات أو الإعفاء منه أو تأجيلها. ونوضح في هذا الدليل أهم قواعد التجنيد المنظمة لذلك والتي تهم في المقام الأول المصريين بالخارج. ثانيا: البطاقات الشخصية أو العائلية وعلاقتها بالتجنيد: تعتبر البيانات المدرجة في إستمارات طلب استخراج البطاقات الشخصية أو العائلية (التي تصدر لأول مرة) هي المصر الأساسي لإستخراج بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية التي نصت عليها المادة رقم (14) من القانون والتي يعامل الفرد بموجبها تجنيديا. لذا-يجب علي المصريين المقيمين بالخارج (الذين لم يسبق لهم إستخراج بطاقة شخصية) أن يبادروا باستخراج هذه البطاقات ( الرقم القومى يمكن الحصول عليه فقط من مصر ) حتي لا يواجهوا مصاعب عند طلب تحديد موقفهم التجنيدي من مناطق التجنيد والتعبئة المتخصصة. يتم إستخراج الرقم القومى لمن بلغوا سن السادسة عشرة من عمرهم لدى مصلحة الاحوال المدنية طبقا للتيسيرات التي قررتها المصلحة في هذا الشأن وتتولي إداة التجنيد والتعبئة تبعاً لذلك استخراج البطاقة العسكرية وتسليمها إلي المواطن عند إتمامه سن الثامنة عشر ليبدأ تعامله مع إدارة التجنيد بموجبها وتعتبر منطقة تجنية وتعبئة القاهرة هي المنطقة المختصة بالنسبة لمن استخرج بطاقته الشخصية من قنصلياتنا بالخارج وذلك طبق لأحكام المادة 14 لسنة 1980.
ثالثا: حالات الإستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية
التي تهم المواطنين المصريين المقيمين بالخارج:
1.
نصت الفقرة الثالثة من المادة (6) من القانون 127 لسنة 1980 علي إستثناء
الافراد المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية
في جيش دولة أجنبية إذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية في هذه الدولة والتزموا
بمقتضي قانونها بأداء هذه الخدمة . ويشترط أن تكون إقامته في الدولة الاجنبية
إقامة عادية بمعني التوطن في تلك الدولة أي يخرج عن مجال تطبيق النص "من مسافر
إلي الدولة الأجنبية بقصد العلاج أو الدراسة أو السياحة وما شاكل ذلك ثم تخلف
عن العودة لأرض الوطن كما يجب أن تثبت في حق الأفراد أدائه الخدمة العسكرية في
جيش الدولة الأجنبية حسب مدتها المقررة في قانونها بمعني ألا يستفيد في مجال
هذا الإستثناء من أعفي من الخدمة العسكرية لأسباب عائليةأو طبية أو تأجيل
تجنيده أو وضعه تحت الطلب لأجل معين.
2.
كما
ويستثني المصري المقيم بدولة أجنبية إذا ما إكتسب جنسية هذه الدولة مع إحتفاظه
بجنسيته المصرية من أداء الخدمة العسكرية والوطنية ويزول هذا الإستثناء في حالة
فقد الفرد الجنسية الاجنبية وذلك تطبيقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 280 لسنة
1986 الذي صدر حرصاً من الدولة علي مصلحة أبنائها في الخارج والتزامها برعايتهم
أينما كانوا ولكي يستمر المواطن المصري علي إنتمائه لوطنه ولا تنقطع الصلة بينه
وبين بلاده – وحتي لا تسقط عنه الجنسية التي اكتسبها فيما لو تم تجنيده بالقوات
المسلحة المصرية. رابعا: الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية:1. من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة. 2. الأبن الوحيد للأب المتوفي أو المتجاوز 60 سنة أو الغير قادر نهائيا علي الكسب. 3. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية. 4. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزاً نهائياً عن الكسب. خامسا: حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية:1. الأبن الوحيد لأبيه الحي. 2. العائل الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب وكذلك العائل لأخيه أو إخوته الغير قادرين علي الكسب. 3. العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر علي الكسب. 4. العائل الوحيد لأخته أو إخوته غير المتزوجات. 5. أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده علي قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلي أن يتضح موقفه. 6. إذا جند أحد الأخوين أو الإخوة أو أستدعي للخدمة في الإحتياط .. يعفي مؤقتا من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الأخ أو أكبر الأخوة الباقين بعد أستبعاد غير القادرين منهم علي الكسب . ويشترط ألا يكون من بين الإخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين عاما أو أخ معفي من التجنيد. ويزول الإعفاء بإنتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة إستدعائه للخدمة في الإحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة علي الكسب. في جميع حالات الإعفاء المؤقت السابقة يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي مناطق التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.
سادسا: إجراءات إعتماد كشوف العائلة من سفارات الدولة
للمواطنين المقيمين بالخارج مع أسرهم أو بمفردهم: لإمكان إعتماد كشوف العائلات من سفارات الدولة بالخارج بهدف الإعفاء المؤقت أو النهائي من الخدمة العسكرية بالنسبة للمصريين بالخارج ، فقد سبق أن صدرت تعليمات الإدارة القنصلية بمنشورها الدوري رقم ق.ق/1م1974 تتضمن أن مستحقي الإعفاء ترسل مستندات إعفائهم مرفقة بكشف عائلة محرر علي النموذج 1 جند بشهادة إثنين من المصريين المقيمين معه بنفس الجهة بالخارج ، وإعتماده من القنصل وختمه بشعار الجمهورية ، وقد صدرت تعليمات إدارة التجنيد والتعبئة بتحديد المستندات المطلوبة للإعفاء طبقا لأحكام المادة (7) علي النحو التالي: 1. بالنسبة للأفراد المصريين الذين يقيمون مع أسرهم بالخارج: بعد أستيفاء بيانات النموذج (1جند) كشف العائلة ، ويوقع علي بياناته إثنين من العاملين المصريين الذين يعملون في البلد المقيم بها الفرد ممن يعرفون أفراد الأسرة ويعتمد من السفارة المصرية ، ويختم بخاتم شعار الجمهورية بالسفارة ، مع إثبات توقيع أمين الخاتم مقرونا بتاريخ الإعتماد علي أن يرفق به بيان قيد عائلي من السجل المدني الذي أستخرج منه والده بطاقته العائلية محرر بتاريخ حديث (لم يمض علي تحريره أكثر من ثلاثة شهور) وأرفاق باقي المستندات التي تؤيد حقه في الإعفاء المطلوب وترسل هذه الاوراق عن طريق السفارة إلي إدارة التجنيد والتعبئة لإتخاذ اللازم نحو إصدار قرار بالإعفاء من منطقة التجنيد والتعبئة المختصة وإستخراج الشهادة اللازمة وإرسالها للمواطن عن طريق الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية. 2. بالنسبة للأفراد المصريين الذين يقيمون في الخارج دون أسرهم: يستوفي بيانات كشف العائلة بمعرفة والد الشاب أو أقرب أقاربه – عند إتخاذ الآتي: * إرفاق شهادة معتمدة ومختومة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية – موضحا بها تاريخ مغادرة طالب الإعفاء وعدم الإستدلال علي عودته حتي تاريخه ، أو توكيل رسمي من طالب الإعفاء موثقا من السفارة ومعتمدا لمن سيقوم بالتوثيق من أقرب الأقارب حتي الدرجة الثالثة فقط مع إرفاق بيان قيد عائلي من السجل المدني الذي أستخرج منه والد بطاقته العائلية محررا بتاريخ حديث لم يمض علي تحريره أكثر من ثلاثة شهور. * يتقدم والد الشاب أو أقرب أقاربه بهذه المستندات إلي مكتب التوثيق بمنطقة التجنيد والتعبئة المختصة – ويؤخذ إقرار علي كشف العائلة من مقدم هذه الأوراق بأن الشاب موجود فعلا بالخارج حتي تاريخه وأن البيانات المدرجة بالكشف صحيحة وتحت مسئوليته – ليتم إتخاذ اللازم نحو إصدار قرار الإعفاء المطلوب في ضوء المستندات المقدمة وإستخراج شهادة المعاملة اللازمة وتسلم له بعد التوقيع منه بذلك. سابعا: شروط تأجيل التجنيد للطلبة (طبقا لأحكام المادة "8" من القانون رقم 127 لسنة 1980: يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتي بيانهم ، وذلك لحين حصولهم علي المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه: 1. طلبة المدارس الثانوية والمدارس والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أثنتين وعشرين عاما. 2. طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أربعة وعشرين عاما. 3. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني التي تكون الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي خمسة وعشرين عاما. 4. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ستة وعشرين عاما. 5. طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ثمانية وعشرين عاما ، علي أنه بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب علي ثلاثين عاما. وإذا بلغ سن الطالب في الفرقة النهائية الحد الأقصي المشار إليه في البند 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من الفقرة الأولي إستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي ، وبشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية. ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع. وعلي الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثون يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون. وعلي عمداء الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب وما في حكمهم ، وقناصل الدول في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التي أجلت خدمته بسبب إلتحاقه بها أو حصوله علي المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب. ثامنا: قواعد قيد الطلبة بالمدارس والمعاهد والكليات: تنص المادة (38) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 علي أنه لا يجوز أن يلحق أي طالب بإحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب بالجمهورية أو ينتسب إليها بعد إتمامه الثامنة عشر ما لم يكن حاملا لبطاقة الخدمة العسكرية والوطنية. ولا يجوز قيد أي طالب منتظما أو منتسبا بإحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب يوم أول سبتمبر من العام الذي يلحق أو ينتسب فيه إذا جاوزت سنه الحد الأقصي لتأجيل التجنيد المشار إليه في الفقرات أ ، ب ، ج ، د من المادة (8) وذلك ما لم يقدم إحدي الشهادات أو النماذج المنصوص عليها بالمادة (45) من القانون المشار إليه عدا نموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8) علي أنه يجوز التقدم بهذا النموذج الأخير ولمرة واحدة من الطلبة المراد قيدهم أو المحولين من إحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلي أخري مماثلة أو غير مماثلة. ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي الطلبة الذين تجاوزوا الحد الأقصي لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسي في الفرق النهائية وإمتد لهم التأجيل حتي نهاية العام الدراسي طبقا للمادة (8) ووضعوا تحت الطلب حتي نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصلوا فيه علي المؤهل طبقا للبند ثانيا من المادة (35) المنصوص فيها علي وضع هؤلاء الطلاب تحت الطلب حتي نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصل فيه كل منهم علي مؤهله ليتمكنوا من القيد بإحدي الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45) من القانون وإعتماد النموذج 2 جند لهم لتأجيل تجنيدهم. وتسري أحكام هذه المادة علي الطلبة الذين يلتحقون بالكليات أو المعاهد الموجودة بالخارج عند النظر في تأجيل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (8). ولا يجوز أن يبقي أي طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المذكورة فيما بين العشرين والثلاثين من عمره ما لم يكن لديه إحدي الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45). ولا يعتد قبل إدارة التجنيد والتعبئة بأي قيد يتم علي خلاف الأحكام السابقة. تاسعا: الشهادات والنماذج التي تعطيها وزارة الدفاع بعد أداء الرسم المقرر قانونا والمنصوص عليها بالمادة (45) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية هي: 1. الشهادات :* شهادة بالإستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (6). * شهادة بالأعفاء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (7). * شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة (9). * شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند "أولا" لأحكام المادة (35). * شهادة تأدية الخدمة العسكرية. * شهادة بالإنتهاء من خدمة الإحتياط . 2. النماذج :* نموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8). * نموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين. ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتي نهاية الأجل المحدد بها وتعطي إدارة التجنيد والتعبئة نموذج 48 جند للأفراد الذين استمر إعفاؤهم المؤقت حتي تجاوزوا سن الإمتناع عن التجنيد ، والنموذج 47 جند للأفراد الذين تخلفوا عن التجنيد حتي تجاوزوا سن التجنيد وتمت محاكمتهم طبقا لأحكام المادة (49) من القانون 127 لسنة 1980 وسددوا الغرامة المحكوم بها عليهم.
عاشرا: قواعد التحويل من إحدي الكليات أو المعاهد أو
المدارس أو مراكز التدريب إلي أخري مماثلة أو غير مماثلة: 1. الطلبة الذين لم يبلغوا الحد الأقصي لتأجيل التجنيد المشار إليه بالمادة (8) بالفقرات (1) لسن 22 ، (2) لسن 24 ، (3) لسن 25 ، (4) لسن 26 يجوز لهم التحويل أو إعادة القيد بشرط عدم حصولهم علي المؤهل ولا تحتسب لهم من مرات التحويل لكن يجوز تأجيل تجنيد الطلبة الحاصلين عاي الثانوية العامة أو ما يعادلها بغرض تحسين المجموع بشرط عدم تجاوزهم الحد الأقصي المحدد لتأجيل تجنيدهم في أول سبتمبر من العام الذي سيقيدون فيه لتحسين المجموع ولمرة واحدة فقط طبقا للقرار الوزاري رقم 375 لسنة 1986. 2. الطلبة الذين بلغوا الحد الأقصي لتأجيل التجنيد ( 22 ، 24 ، 25 ، 26 سنة ) لا يجوز لهم التحويل أو إعادة القيد إلا إذا قدموا إحدي الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45) من القانون عدا نموذج تأجيل التجنيد للخدمة العسكرية الإلزامية طبقا للمادة (8) ولمرة واحدة فقط . ومعني ذلك أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط بعد بلوغ الطالب الحد الأقصي لتأجيل التجنيد المنصوص عليه في الفقرات ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) من المادة (8) من القانون 127 لسنة 1980. 3. الطالب الذي إستنفذ مرات الرسوب ويرغب في الإلتحاق بكلية أخري يعامل علي أساس بدء قيد جديد وتطبق في شأنه أحكام المادة (38) من القانون من حيث عدم تجاوز سن 22 أو 24 أو 25 أو 26 سنة حسب الأحوال.
حادي عشر: إختصاصات قناصل الدولة بالخارج:
|